Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 2252

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. ما ترثه الزوجة من زوجها إذا مات قبل الدخول

ما ترثه الزوجة من زوجها إذا مات قبل الدخول

[السُّؤَالُ]

ـ[مات زوجي قبل الدخول بي، فما ميراثي الشرعي في قائمة العفش ومؤخر الصداق والشبكة وشقة الزوجية علما بأن والديه قد ساعداه في شراء كل ما سبق.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فنسأل الله للزوج الرحمة والغفران، ونسأله لك أنت الصبر والاحتساب.

ثم إن مؤخر الصداق حق للزوجة يعطى لها قبل تقسيم تركة الزوج، لأنه دين عليه، والميراث لا يقسم إلا بعد قضاء الدين، كما قال تعالى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ [النساء:١٢] .

وراجعي الفتوى رقم: ٢٩٥٢٦، والفتوى رقم: ٦٢٣٦.

وأما الشبكة، فإن كانت عادتكم أنها من المهر، فهي ملك للزوجة، لأنها تابعة للمهر، سواء استلمتها أم لم تستلمها.

وإن كانت عادتكم أنها هدية، فهي ملك لها إن كانت استلمتها فعلاً، لأن الهبة تلزم بالقبض، وأما إن كانت لم تستلمها فلا حق لها فيها.

وأما الشقة فإن كان الزوج يملكها، فهي تركة تأخذ الزوجة منها الربع إن لم يكن للزوج ولد، فإن كان له ولد فلها الثمن، لقوله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ [النساء:١٢] .

وراجعي في حكم العفش الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٢٢٠٦٨، ١٨٤٤٢، ٣٠٦٦٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ جمادي الثانية ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 2252 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83513)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.