Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 2255

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. شروط نفاذ إعطاء المال لأحد الورثة حال الحياة

شروط نفاذ إعطاء المال لأحد الورثة حال الحياة

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل توفي وترك ولدا وبنتين وزوجة، كيف يتم تقسيم الميراث بينهم؟ علما بأن الأب قام بتزويج الولد واشترى له سيارة، والبنات إحداهن في سن التعليم، تحتاج إلى مصاريف، وكان قد قام بتقسيم أمواله بزيادة تلك البنت الصغيرة علي نصيبها والبنت الأخرى دون الولد على أساس أنه تمتع بميزات لم تتمتع بها البنات في حياته، علما بأن البنت الكبيرة غير متزوجة، أفيدونا أفادكم الله بكيفية تقسيم التركة، علما بأنه قد أعطى لزوجته مبلغا من المال قبل الوفاة!]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الآباء مأمورون بالعدل بين أولادهم، منهيون عن إيثار بعضهم على بعض في الهبات وغيرها. كما سبق في الفتوى رقم: ٥٣٤٨.

وما أعطاه الإنسان لأحد ورثته، ولدًا كان أو زوجة في حال حياته وحازه الموهوب له، فإنه نافذ.

أما ما قام به هذا الرجل من تقسيم أمواله في حياته، فإنه إن كان خاليًّا من الجور وإيثار بعضهم على بعض، وحاز كل واحد نصيبه بمن فيهم الزوجة في حياة المورث فالقسمة نافذة.

وأما إن كانت القسمة مجرد كلام والمال ظل بيد الرجل حتى توفي فإن القسمة الأولى باطلة، ويقسم المال من جديد على الورثة.

وكيفية قسمه كالتالي: الزوجة لها الثمن، لقوله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ [النساء:١٢] . والباقي يقسم نصفين: للولد الذكر نصفه، والنصف الباقي للبنتين.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 2255 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83516)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.