Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 2261

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. من لم يأخذ نصيبه من الورثة من إحدى قطعتي أرض

من لم يأخذ نصيبه من الورثة من إحدى قطعتي أرض

[السُّؤَالُ]

ـ[يوجد قطعتان من الأراضي الزراعية لمجموعة من الورثة علما بأن القطعتين منفصلتان قام الورثة ببيع القطعة الأولى كاملة دون أن يأخذ أحد الورثة نصيبه منها، وجاء الآن تقسيم القطعة الثانية، فهل يأخذ هذا الوريث نصيبه في القطعة الأولى من الثانية قبل تقسيم القطعة الثانية ثم يقسم الباقي على جميع الورثة بمن فيهم هو؟ أفيدونا أفادكم الله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن لم يأخذ نصيبه من الورثة من القطعة الأولى، فإما أن يعطيه باقي الورثة مقدار نصيبه من الثمن الذي بيعت به، وإما أن يأخذ سهمه من الميراث كاملا من القطعة الثانية عند تقسيمها، وذلك بعد تقدير ثمنها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ جمادي الأولى ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 2261 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83522)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.