Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 2268

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. الإخوة لأم يخالفون بقية الورثة من وجوه

الإخوة لأم يخالفون بقية الورثة من وجوه

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل توفي وكان متزوجا وليس لديه أبناء وله أشقاء وأخ وأخت أخرى من الأم. كيف يتم توزيع الإرث؟ جزاكم الله ألف خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن هذا الرجل المتوفى إن كان توفي وهو متزوج فلزوجته ربع تركته، لقوله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ [النساء: ١٢] .

أما أخوه وأخته من الأم، فلهما ثلث تركته، لقوله تعالى: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْت [النساء: ١٢] .

قال ابن كثير في تفسيره: أي من أمٍ كما في قراءة بعض السلف، منهم سعد بن أبي وقاص، وكذا فسرها أبوبكر الصديق فيما رواه قتادة عنه فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ [النساء: ١٢] .

وقال ابن كثير أيضا: وإخوة الأم يخالفون بقية الورثة من وجوه:

أحدها: أن ذكورهم وإناثهم في الميراث سواء.

الثاني: أنهم لا يزادون على الثلث وإن كثر ذكورهم وإناثهم.

ثم قال أيضا: وعن الزهري قال: قضى عمر أن ميراث الإخوة من الأم بينهم للذكر مثل الأنثى.

قال الزهري: ولا أرى عمر قضى بذلك حتى علم بذلك من رسول الله ﷺ لهذه الآية. انتهى كلامه.

أما الإخوة الأشقاء فيأخذون ما بقي من المال تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.

فقد قال ﷺ: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ جمادي الأولى ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 2268 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83529)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.