Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 2274

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. إذا عدم أصحاب الفروض ورث العصبة المال

إذا عدم أصحاب الفروض ورث العصبة المال

[السُّؤَالُ]

ـ[توفيت وتركت:

-أولاد أخوات شقيقات، وقد توفيت جميع الشقيقات في حياتها (بنين وبنات)

-أولاد ابن عم بنين وبنات توفي والدهم في حياتها

-بنات ابن اخ لاب توفى الجد والاب فى حياتها

-بنت عم شقيقة

-أولاد خال وخالة بنين وبنات على قيد الحياة منهم واحدة متوفية ولها بنين وبنات، المطلوب معرفة من يورث هذه السيدة ونصيب كل منهم]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن ميراث هذه السيدة لبني عمها الذكور، يقسم بينهم حسب رؤوسهم، لقوله ﷺ: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. رواه البخاري.

فإذا عدم أهل الفرائض كما في هذه المسألة ورث العصبة المال.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ ربيع الثاني ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 2274 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83535)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.