Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 2281

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. حكم الميراث إذاكان الزواج عرفيا

حكم الميراث إذاكان الزواج عرفيا

[السُّؤَالُ]

ـ[امرأة متزوجة عرفياً وتوفي الزوج.. هل لها نصيب في الإرث؟ جزاكم الله ألف خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق في الفتوى رقم:

٥٩٦٢ أن الزواج العرفي إذا توافرت فيه شروط النكاح الصحيح وانتفت عنه الموانع فإنه يعد نكاحاً صحيحاً، ولا عبرة بكونه لم يسجل في المحاكم.

وبناء عليه فإن كان زواج هذه المرأة المسؤول عنها من هذا النوع، فإنها ترث من زوجها المتوفى الربع إذا لم يكن لزوجها فرع وارث لقول الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ [النساء:١٢] .

وإن ترك الزوج فرعاً وارثاً ولو من غير الزوجة الوارثة فإن نصيبها في الإرث من زوجها الثمن لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ [النساء:١٢] .

وننبه هنا إلى مسألة مهمة وهي أنه إذا كان للزوج المتوفى زوجة أو زوجات أخر غيرها فإنهن يشاركنها في نصيبها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ربيع الثاني ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 2281 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83542)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.