Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 2285

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. الشقة المستأجرة لا تدخل في الميراث

الشقة المستأجرة لا تدخل في الميراث

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عندي أسئلة وهي:

السؤال الثالث: تركنا الوالد ﵀، في شقة إيجار من النوع القديم (الأم وأخ وأختين) فهل تدخل هذه الشقة في الميراث أم لا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

٣- فالشقة المستأجرة لا تدخل في الميراث قطعاً وإنما هي ملك لصاحبها، بل إن من العلماء من يقول إن موت المؤجر يفسخ عقد الإجارة، وعلى الورثة تجديده إذا رغبوا في ذلك ورغب المالك في التجديد وهو مذهب الحنفية، وقال الجمهور لا تنفسخ.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ ربيع الثاني ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 2285 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83546)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.