Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 2290

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. هل تصح الوصية بتشغيل الميراث لمصلحة الورثة

هل تصح الوصية بتشغيل الميراث لمصلحة الورثة

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا توفي رجل وأوصى بأن يشغل كل ماله من قبل إخوته والصرف على أبنائه وزوجته من إيرادات هذا الشغل، هل يجوز للزوجة المطالبة بنصيبها من الميراث؟ وماذا سيكون وضعها لأنها قد تستمر مع أبنائها في السكن والأكل والشرب من نصيبهم؟ أو قد تذهب وتتزوج؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن للزوجة أن تطالب بميراثها وهو ثُمُنُ المال الموروث، قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ [النساء:١٢] .

فهذا القدر من المال أعطاه الله لها فريضة تتصرف فيه كما تتصرف في جميع أموالها، وليس لزوجها المتوفى الحق في أن يحجر عليها فيه، فإذا رضيت بتركه مع بقية المال وأمضت ما أوصى به الميت فذلك، أو فضلت أن تأخذه وتعطي منه قدراً محدداً للوصي يجعله في نفقتها فلا مانع من ذلك أيضاً، أو تزوجت وأخذته معها إلى بيت زوجها، فكل ذلك من حقها، وليس لأحد أن يمنعها مما تريد فعله في ممتلكاتها ما دامت رشيدة قائمة بأمر نفسها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ ربيع الثاني ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 2290 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83551)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.