Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 2295

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. لا فرق في أنصبة الورثة بين عقار أو غيره

لا فرق في أنصبة الورثة بين عقار أو غيره

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله.

نحن مجموعة إخوة وأخوات ترك لنا والدنا عقاراً وتم تأجيره من قبلنا هل نقتسم أجرة العقار بالتساوي بين الذكر والأنثى أم للذكر مثل حظ الأنثيين؟ علماً بأن والدتنا على قيد الحياة بحمد الله.

الرجاء الإجابة على سؤالنا وبارك الله فيكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيتم تقسيم عائد العقار حسب القسمة الشرعية للعقار نفسه، فتأخذ أمكم الثمن إذا كان أبوكم توفي عنها وهي في عصمته، وتأخذون البقية للذكر مثل حظ الأنثيين، قال تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [النساء:١١] .

وقال تعالى عن الزوجات: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ [النساء:١٢] .

فلا فرق بين ما ترك الوالد من عقار، وبين غلته من كراء ونحوه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ ربيع الأول ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 2295 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83556)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.