Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 2302

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. ميراث الأخ لأب

ميراث الأخ لأب

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل له زوجتان وله منهما أبناء توفي أحد أبنائه من إحداهما هل لأبنائه من الزوجة الأخرى حق في ميراث أخيهم من أبيهم؟

الرجاء تزويدنا بالأدلة وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الأخ للأب فقط لا يرث عند وجود الأخ الشقيق للميت، لأنه أقوى منه، لكنه ينزل منزلته إذا لم يوجد.

علماً بأن الأخ الشقيق -والأخ للأب بالأولى- لا يرث واحد منهم مع وجود الأب أو الابن للميت، وهذا أمر متفق عليه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ صفر ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 2302 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83563)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.