Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 2307

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. التصرف بمال الميت قبل قسمته لا يجوز

التصرف بمال الميت قبل قسمته لا يجوز

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم

جدتي توفيت وتركت حولي ٦ آلاف جنيه ولها ورثة لا يعرفون أن لديها هذا المبلغ، فأمي تفكر أن تعمل لها سبيل مياه ويتكلف ألف جنيه، ولكنها لا تريد أن تقول للورثة حتى لا يرفضوا، فهل هذا يجوز أم لا؟

والسلام عليكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن ما تفكر فيه أمك من إجراء مياه السبيل ليكون أجره لجدتك هو من البر وعمل الخير، لكن الله ﵎ طيب لا يقبل إلا طيباً، ولا يجوز لبشر أن يتصرف في مال غيره دون رضاه، يقول النبي ﷺ: من غشنا فليس منا. رواه مسلم وغيره.

ويقول ﵊: لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد.

فالواجب على أمك أن تُشعر ذوي الحقوق بحقوقهم، ثم إذا قبلوا ما تريده هي فحسن، وإلا فلتفعله مما تملكه فقط أو تتركه.

وقد جاء فعل الطاعة عن الميت من حديث رسول الله ﷺ، فعن ابن عباس ﵄ قال: جاءت امرأة إلى رسول الله ﷺ، فقالت: يا رسول الله أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها، قالت: نعم، قال: فصومي عن أمك. متفق عليه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ صفر ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 2307 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83568)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.