Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 2309

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. نصيب الزوج من تركة زوجته المتوفاة

نصيب الزوج من تركة زوجته المتوفاة

[السُّؤَالُ]

ـ[ما سهم الرجل في المسكن لزوجة المتوفى وبقية مالها في حالة ما إذا كان ليس بينه وبينها ولد؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلعل السائل الكريم يسأل عن نصيب الرجل من تركة زوجته المتوفاة وليس له منها ولد.

فإذا كان الأمر كذلك فإن هذه الزوجة إذا لم يكن لها فرع قبله فإن نصيبه من تركتها هو نصف المال جملة سواء كان مسكناً أو غيره.

وأما إذا كان لها فرع وارث (ولد أو بنت) قبله فإن نصيبه من تركتها هو الربع، قال الله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن [النساء: ١٢]

وإذا لم يكن هذا هو مقصود السائل الكريم فنرجو منه توضيح ما يريد.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ صفر ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 2309 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83570)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.