Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 2320

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. ميراث العمة

ميراث العمة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل ترث العمة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن العمة تعتبر من ذوي الأرحام، وهم في اصطلاح الفرضين: كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة.

ويرجعون إلى أربعة أصناف:

١- من ينتمي إلى الميت وهم أولاد البنات وأولاد بنات البنين

٢- من ينتمي إليهم الميت وهم الأجداد الساقطون والجدات السواقط

٣- من ينتمي إلى أبوي الميت وهم أولاد الأخوات وبنات الإخوة

٤- من ينتمي إلى أجداد الميت وجداته وهم الأعمام للأم والعمات مطلقاً وبنات الأعمام مطلقاً والخؤولة مطلقاً وإن تباعدوا وأولادهم وإن نزلوا.

وعلى هذا.. فإن هذه العمة المسؤول عنها لا ترث مع وجود أحد من عصبة الميت ولا أحد من أهل الفروض؛ إلا الزوجة فإنه إن وجدت أعطيت فرضها كاملاً،والباقي تأخذه العمة ومن معها من ذوي الأرحام.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ ذو الحجة ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 2320 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83581)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.