Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 2331

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. مات عن أم وزوجة وأبناء وبنات

مات عن أم وزوجة وأبناء وبنات

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

والدي توفي وخلف وراءه مبلغاً كيف يتم توزيعه على الورثة، علما أن الورثة هم والدة أبي وأمي وستة أولاد وأربع بنات، ولنفرض أن المبلغ هو ٦٠٠٠٠ ألف وأرجو الاهتمام بالرد؟ وجزاكم الله خيراً..]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن تركة أبيك تقسم كالتالي: تعطى الأم السدس لوجود الأبناء، وتعطى الزوجة الثمن لذلك أيضاً، والباقي يأخذه الأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين.

فالتركة من أربعة وعشرين لوجود الثمن والسدس فيها، تعطى الأم أربعة والزوجة ثلاثة، ثم يقسم الباقي بين الأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ ذو القعدة ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 2331 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83592)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.