Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 2345

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. تولى الله قسمة الميراث بنفسه

تولى الله قسمة الميراث بنفسه

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ما هي الحكمة في أن يرث الأخ أخاه المتوفى والذي ترك أربع بنات لم يتزوجن بعد ومنهن من لم تتم تعليمها وهن في حاجة ماسة إلى المال الذي تركه والدهم، وماهو الحكم والعم يرفض الإنفاق من هذا الإرث عليهن؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالذي قسم الميراث بين الورثة وحدد نصيب كل منهم هو الله ﷾ في كتابه وعلى لسان رسوله ﷺ، وهو سبحانه أعلم بما يصلح خلقه، وهو العدل الحق الحكيم سبحانه لا يظلم أحداً، قال ﷾: لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً [النساء:٧] .

وبعد أن ذكر الله سبحانه فروض الورثة ختم ذلك بآيتين عظيمتين بينت إحداهما وجوب امتثال أمر الله ﷿ وأوامر رسوله.. وبينت الأخرى عقوبة من يعص الله ورسوله ويتعد حدود الله، فقال الله سبحانه: تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ* وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ [النساء:١٣-١٤] .

فلا يجوز الاعتراض على حكمه وشرعه وإن لم تظهر الحكمة من ذلك، ولا يلزم العم أن ينفق مما ورثه أو من عموم ماله على بنات أخيه ما دام أنهن معهن ما يسد حاجاتهن من إرث أو دخل أو نفقة ممن هو أقرب منه إليهن.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ شوال ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 2345 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83606)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.