Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 2351

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. مات عن ابن وخمس بنات وأبناء ابن متوفى

مات عن ابن وخمس بنات وأبناء ابن متوفى

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الرجاء إجابتنا إجابة شافية في توزيع تركة على الورثة الآتيين بعد:

١- ابن متوفى من عدة سنوات له ولدان

٢- ابن موجود على قيد الحياة

٣- خمسة بنات على قيد الحياة؟ جزاكم الله كل خير.....]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا شيء لأبناء الابن المتوفى من عدة سنوات، لأن شرط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث إجماعاً.

والإرث منحصر في الابن الحي ومن معه من البنات، فتقسم التركة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، فتكون المسألة من سبعة، للولد سهمان، ولكل بنت سهم، وتستحب الوصية لأبناء الابن المتوفي، ولا تجب، وانظر ما سبق حول الوصية الواجبة ومخالفتها للشرع، في الفتوى رقم: ٢٢٧٣٤ -

٢٣٥١٢ -

٢٤٩١٩.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ شوال ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 2351 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83612)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.