Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 2370

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. إلى من تؤول أموال من لا وارث له

إلى من تؤول أموال من لا وارث له

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

ماحكم الشرع فى إمكانية التصرف فى أموال المسنين الذين لا أهل لهم وكانو نزلاء بدور المسنين ووافاهم الأجل علما بأنهم لم يوصوا بشيء قبل مماتهم

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا لم يعثر لهؤلاء المسنين على ورثة يرثونهم، وذلك بعد إعلان وفاتهم بالوسائل المتاحة، فإن أموالهم تعود إلى الدولة لتصرفها في مصالح المسلمين، وذلك بعد سداد ما عرف من ديونهم، سواء كانت ديوناً لآدميين أو حقوقاً لله تعالى كالزكاة والكفارة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ رمضان ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 2370 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83631)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.