Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 2374

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. المستحق للميراث من امرأة توفيت وتركت أبناء وبنات أخ

المستحق للميراث من امرأة توفيت وتركت أبناء وبنات أخ

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ...

امرأة توفيت وليس لها من الأقارب سوى أولاد أخ (ذكوراً وإناثاً) فمن له حق الميراث الذكور أم الإناث أم الاثنان معاً مع التوضيح بالأدلة من الكتاب والسنة ما أمكن ذلك؟ وجزاكم الله خيراً....]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الإرث في مثل هذه الحالة ينحصر في الذكور من أبناء الأخ دون بناته لأن بنات الأخ لسن من ذوات الفروض المذكورة في القرآن ولسن من العصبة.

وفي الصحيحين: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ رمضان ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 2374 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83635)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.