Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 2378

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. لا حق للوالد في منع أولاده حقهم من ميراث أمهم

لا حق للوالد في منع أولاده حقهم من ميراث أمهم

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد تركت أمي ورثا كثيرا وأبي لا يريد أن يقسم التركة رغم أن التركة باسم المرحومة ونحن في أشد الحاجة إلى هذا المال ماهو الحل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالتركة التي خلفتها أمكم هي حق لجميع ورثتها يقتسمونها بينهم كل على قدر فرضه إن كان من أصحاب الفروض، وإن بقي منها شيء يصرف لأقرب رجل من عصبتها، لما في الصحيحين عن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر

ولا حق لأبيكم في منع الورثة حقهم من تركة زوجته، فإن أصر على منعهم، فلهم رفعه إلى القاضي ليلزمه بإعطاء أهل الحقوق حقوقهم، وسواء كان الرافع له أنتم أو غيركم، لأنه لا حق للوالد في منع أولاده حقوقهم لغير سبب، لاسيما إذا كانوا محتاجين كما هو الحال بالنسبة لكم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 2378 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83639)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.