Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 2413

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. مآل المال المشترك في حال موت أحد الشركاء

مآل المال المشترك في حال موت أحد الشركاء

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا متزوجة وأنا وزوجي نعمل بالخارج وامتلكنا سكناً داخل بلدنا وكتبته باسمي واسمه ولا يوجد مقر آخر لأحد فينا إلا هذا البيت في حالة موت أحد الطرفين ما حكم الشرع في هذا هل من حق الورثة طرد أحد الطرفين بعد قضاء الله؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان البيت المذكور تم بناؤه بمساهمة منكما فهو بينكما بحسب مساهمة كل منكما فيه، وينبغي لكما حسماً للخلاف أن يكون ذلك مسجلاً في عقد ملكية البيت، فإذا توفي أحدكما قبل الآخر، فإن نصيبه من البيت يكون لورثته، ومن بينهم الطرف الآخر الذي مازال حياً إن استمرت العلاقة الزوجية حتى موت الأول، ولا يحق للورثة طرده ولا مضايقته ولا بيع البيت بغير إذنه ورضاه لأنه شريك فيه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ رجب ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 2413 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83674)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.