Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 2424

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. ميراث أبناء الابن من جدهم

ميراث أبناء الابن من جدهم

[السُّؤَالُ]

ـ[مات الأب وترك أولادا ثم مات أبو الأب فهل يحق للأولاد الميراث أم وصية واجبة أو لا يستحقون الميراث أو ثلث التركة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان هذا الجد (أبو الأب) ترك أبناءً ذكوراً لصلبه فإن أبناء ابنه المتوفى لا يرثون منه لحجبهم بمن هم أقرب منهم للجد.

أما إذا لم يكن للجد أحد من أبناء الصلب الذكور فإن أبناء ابنه المتوفى يرثون حينئذ بالتعصيب، فلهم ما تبقى بعد أصحاب الفروض إن كان من جملة ورثة الجد أحد من أصحاب الفروض، فإن لم يكونوا فلأبناء الابن حينئذ كل ما تركه جدهم للذكر منهم مثل حظ الأنثيين، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:

١٣٨٦٥، وكذلك الفتاوى المربوطة بها.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ جمادي الثانية ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 2424 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83685)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.