Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 2429

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. كتمان ما يملكه المتوفى بين الجواز والحرمة

كتمان ما يملكه المتوفى بين الجواز والحرمة

[السُّؤَالُ]

ـ[لم أخبر خالي عن الذهب الذي تملكه والدتي بعد وفاتها فهل علي إثم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان السائل ذكراً فالخال ليس له شيء من هذا الذهب قطعاً، وعليه فلا إثم في عدم إخباره بذلك لأنه ليس له فيه حق، ولكن إن كتم هذا الذهب عن ورثة آخرين فهذا حرام لا يجوز، وعليه أن يظهره لهم ليأخذ كلٌ حظه منه.

وأما إن كان السائل امرأة فقد يكون فقد يكون خالها وارثاً لأمها لأنها أخته، وقد لا يكون، بحسب من بقي من الورثة الآخرين،

ولو بين لنا السائل كل الأقارب الموجودين لقلنا له: هل يرث الخال هنا أو لا يرث؟

ولكننا ننصحه إما ببيان جميع من بقي من الأقارب أو الرجوع إلى أهل العلم في بلده أو المحاكم الشرعية، وهذا أحسن لقدرتهم على معرفة الواقع.

ونحن نقول هنا قولاً مجملاً: وهو أنه إن كان هذا الخال وارثاً أو له حق متعلق بالمال أو بذمة الميت، فلا يجوز أن يكتم عنه هذا الذهب، وإلا فلا إثم في عدم إخباره.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ جمادي الثانية ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 2429 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83690)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.