Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 2435

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. شروط وراثة الأحفاد من جدهم

شروط وراثة الأحفاد من جدهم

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا مات رجل له أولاد هل يستحقون من تركة جدهم لأبيهم حصة أبيهم الميت؟ أم أنهم لا يرثون؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا مات الشخص قبل أبيه فقد انقطع إرثه منه لأن من شروط الإرث المتفق عليها حياة الوارث بعد موت مورثه، وما دام الأمر كذلك فإن أبناء الابن لا يرثون من جدهم نصيب أبيهم المتوفى قبل أبيه لأنه لا نصيب له -كما قدمنا- إلا أنه ينظر: فإن كان جدهم مات وخلف أولاداً إناثاً فقط، فإنه يعطى أصحاب الفروض فروضهم وما بقي فهو لهم لأنهم أقرب الذكور للميت، وقد قال النبي ﷺ: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.

ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم:

١٨٩٧

والفتوى رقم: ٥١٥٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ جمادي الأولى ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 2435 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83696)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.