Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 2437

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. كل من أدلى إلى الميت بأنثى لا يرث إلا بشروط

كل من أدلى إلى الميت بأنثى لا يرث إلا بشروط

[السُّؤَالُ]

ـ[توفيت والدتي في وجود جدي لأمي هل يكون لي ولأخي نصيب في إرث جدي بعد وفاته؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الأصل أن كل من أدلى إلى الميت بأنثى لا يرث، وبما أن علاقتك أنت وأخيك بجدك عن طريق أمكما، فإنه لا نصيب لكما في تركته.

إلا إذا لم يوجد صاحب فرض، ولا صاحب تعصيب، أو كان الوارث له هو الزوجة أو الزوجات فقط، فإنكما ترثان منه حينئذ ميراث ذوي الأرحام، لأن الزوجين لا يرد عليهما ما نقص من سهام الوارثين، لقوله تعالى: (وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ) [لأنفال:٧٥] .

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً، وشائك للغاية، وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه، ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لابد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ جمادي الأولى ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 2437 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83698)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.