Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 2452

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. ميراث الأطفال القصر لا يجوز أخذ شيء منه

ميراث الأطفال القصر لا يجوز أخذ شيء منه

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

بعد التحية أما بعد:

أنا مواطنة من ليبيا وقبل أقل من سنة توفي والدي ﵀ وقبل مماته كان قد نوى الذهاب إلى السعودية هو ووالدتي لأدء العمرة والآن بعد مماته أصبحت أمي فى حالة غير جيدة وقد قررَنا أنا وأخوتي أن تدهب إلى السعودية، وكان أبي يحتفظ بمبلغ من المال في المصرف فقلنا لها أن تذهب به ولكنها ترفض ذلك لأنناعندنا الأطفال قصر وهي تقول إنها لا تريد الذهاب بمال الأيتام ونحن احترنا في ذلك مع العلم بأن إخوتي ليس لهم القدرة على رفعها إلى السعوية فأريد أن أسأل هل يجوز أن تذهب بمال والدي أولا وجزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فما تركه والدك من مال أو متاع، هو تركة يجب تقسيمها على مستحقيها ومنهم إخوتك القصر.

ونصيب الأم من التركة الثمن إذا لم يكن للمتوفى زوجة أخرى، فإن وفى نصيبها بتكاليف العمرة فالحمد لله، وإن تبرع لها أحدكم بشيء من نصيبه فحسن بشرط أن يكون المتبرع بالغاً رشيداً، ولا يجوز أخذ شيء من نصيب الأطفال القصر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ ربيع الثاني ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 2452 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83713)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.