Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 2460

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. توفي عن زوجة وابن ابن أخ وبنت أخت

توفي عن زوجة وابن ابن أخ وبنت أخت

[السُّؤَالُ]

ـ[توفي رجل وترك زوجة وبنت أخ وابن ابن أخ فما نصيب كل منهما؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن تركة هذا الميت تقسم كالتالي:-

لزوجته الربع فرضاً لعدم وجود الفرع الوارث. قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ [النساء:١٢] .

والباقي لابن ابن أخيه تعصيباً، لقول النبي ﷺ: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.

وأولى رجل ذكر هنا هو هذا الابن، وأما بنت أخي الميت فلا ترث لأنها ليست من أصحاب الفروض ولا من العصبات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ ربيع الثاني ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 2460 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83721)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.