Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 2462

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. ميراث من توفي عن ثلاث بنات وثلاثة إخوة

ميراث من توفي عن ثلاث بنات وثلاثة إخوة

[السُّؤَالُ]

ـ[توفي رجل وكان يملك ٧٠٠ ألف درهم ومنزلين. وكان لدى الرجل ثلاث بنات وثلاثة إخوة. الأخ الأول كان لديه بنتان والأخوان الآخران كان لدى كل واحدٍِمنهما خمسة أولاد. فكم سيكون نصيب كل فرد من المال والبيتين؟

وجزاكم الله عنا خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيقسم المال والمنزلان إلى ثلاثة، ثم يعطى للبنات الثلثان فرضاً يقتسمنه بينهن بالسوية لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ [النساء:١١] .

والقسم الثالث يعطى للإخوة تعصيباً يقتسمونه بينهم بالسوية لأنهم جميعاً ذكور، ولا شيء لأولادهم، لقول النبي صلىالله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.

وأولى الرجال الذكور في هذه المسألة هم إخوة الميت.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ ربيع الثاني ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 2462 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83723)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.