Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 2478

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. حكم وراثة ما تدفعه الدولة كمصاريف جنازة

حكم وراثة ما تدفعه الدولة كمصاريف جنازة

[السُّؤَالُ]

ـ[١-تقوم الدولة بدفع مبلغ ثلاثة أشهر كمصاريف جنازة تدفع إلى الورثة عن المتوفى، وتصرف إلى من يستحقون المعاش عن المتوفى فهل يجوز تقسيم هذا المبلغ على الورثة الذين يستحقون من هذا المبلغ جزاكم الله كل خير]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كانت الدولة تدفع مبلغ ثلاثة أشهر للميت مكافأة له يستحقها بسبب عمله عندها قبل موته، فهي ملكه كسائر أمواله، يجهز منها، والباقي يورث عنه، وأما إن كانت مجرد هبة وإحسان من الدولة فإنه يجب على ورثته تجهيزه من هذا المال، وما زاد فإن شرطت الدولة رد الزائد، أو جرى العرف برده فإنه يجب على الورثة رده، وإن جرى العرف بتقسيمه بين الورثة كسائر أمواله فلا حرج في ذلك، وإن أعطي للمحتاجين من ورثة الميت أو غيرهم فلا حرج أيضاً.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ ذو الحجة ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 2478 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83739)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.