Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 2492

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. ماتت عن خمس بنات وأبناء ابنين متوفيين

ماتت عن خمس بنات وأبناء ابنين متوفيين

[السُّؤَالُ]

ـ[١-امرأة توفيت وتركت خمسة بنات متزوجات وأبناء ابنين متوفيين يتمثلون من ذكور وإناث، السؤال: هل يرث أبناء الابنين المتوفيين من جدتهم وما هي المسألة الوراثية في ذلك وكم نصيب العمات الخمس ونصيب أبناء الأخوين المتوفيين الذكور والإناث. وجزاكم الله كل الخير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن لم يكن للمتوفاة ورثة سوى المذكورين فتقسم التركة إلى خمسة عشر سهماً: نصيب البنات منها الثلثان، أي ما يساوي عشرة أسهم، لكل بنت سهمان فقط.

ويبقى خمسة أسهم تقسم على أولاد ابنيها للذكر منهم مثل حظ الأنثيين، وننصحكم بالرجوع إلى المحاكم الشرعية في البلد الذي أنتم فيه لتقوم بحصر الورثة حصراً دقيقاً، وحصر المال وإخراج الحقوق منه، إن كان على الميتة حقوق ونحو ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ ذو القعدة ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 2492 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83753)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.