Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 2498

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. مات عن أم وأختين وأخت لأم

مات عن أم وأختين وأخت لأم

[السُّؤَالُ]

ـ[١-توفي رجل غير متزوج وترك أمه وأختين شقيقتين وأختاً من الأم وعماً وعمة, كيف توزع التركة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن خلف من الورثة مثل ما هو مذكور في السؤال، فإن تركته تكون من ستة أسهم، تعطى الأم منها السدس فرضاً، أي سهماً واحداً، وتعطى الأختان الشقيقتان الثلثين فرضاً أي لكل واحدة منهما سهمان، ونصيب الأخت لأم السدس فرضاً أي سهماً واحداً.

وأما العم فهو وإن كان عاصباً إلا أنه لا يرث في الحالة المذكورة، لأن أصحاب الفروض استغرقوا جميع التركة.

وأما العمة فليست من الورثة، لا من أصحاب الفروض، ولا من العصبة، وإنما هي من ذوي الأرحام.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ ذو القعدة ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 2498 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83759)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.