Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 2500

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. توفيت عن بنت وأخ غير شقيق وأبناء أخت

توفيت عن بنت وأخ غير شقيق وأبناء أخت

[السُّؤَالُ]

ـ[توفيت أم بعد أن كتبت لوحيدتها نصف التركة ولها (أي للأم) أخ غير شقيق ولها أبناء لأخت شقيقة ما حق الورثة بالنسبة لهؤلاء:

- البنت الوحيدة.

- الأخ الغير شقيق.

- أبناء الأخت الشقيقة.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كانت الأم في حياتها كتبت نصف مالها لبنتها على وجه الهبة، وأشهدت على ذلك، وحازت البنت ما وهب لها - والحيازة في كل شيء بحسبه، فإن كانت داراً فبسكناها، أو تخليتها، وإن كان مالاً فبقبضه، وهكذا - فإن تم ذلك، فإن هذا النصف ملك للبنت، وليس داخلا في الميراث، لأن الأم وهبت ما تملك، والبنت حازت ما وهب لها، والبينة قائمة على ذلك.

وإن تخلف الإشهاد من الأم أو الحيازة من البنت، فإن شأن هذه الهبة إلى الورثة: إن شاءوا أمضوها، وإن شاءوا أبطلوها.

وعلى كل، فإن ما يورث عن الأم في هذه المسألة على النحو التالي:

- للبنت النصف.

- والأخ إن كان لأب فله النصف الباقي تعصيباً، وإن كان أخاً لأم فله السدس فرضاً، وتأخذ البنت الباقي رداً، ولا شيء لأبناء الأخت.

أما إن كان كتابة الأم لبنتها على وجه الوصية، فلا وصية لوارث، وتقسم التركة على النحو التالي:

- للبنت النصف.

- والأخ إن كان لأب فله النصف تعصيباً، وإن كان لأم فله السدس فرضاً، وتأخذ البنت الباقي رداً، وأما أبناء الأخت فغير وارثين.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ ذو القعدة ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 2500 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83761)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.