Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 2502

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. هبة الزوج لزوجته بشروطها يصير ملكا لها ويورث عنها

هبة الزوج لزوجته بشروطها يصير ملكا لها ويورث عنها

[السُّؤَالُ]

ـ[العلماء الأفاضل

هل يجوز أن ترث أم الزوج في شيء أعطاه الزوج هدية لزوجته ووهبه لها فمثلا إذا اشترى الزوج منزلاً ثم أعطى هذا المنزل هدية لزوجته فهل يجوز أن ترث أم الزوج شيئاً من هذا المنزل]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كانت الزوجة قد حازت ما أهداه ووهبه لها الزوج في حياته حوزاً مصاحبا للإشهاد على ذلك صحت الهبة، لأن الهبة يشترط في استمرارها الحوز، فإن مات الواهب أو فلس قبل أن يحوز من وهب له الموهب بطلت الهبة، فلا يستقر ملك الموهوب له للهبة إلا بالحوز والإشهاد على ذلك، فإن تم ذلك للزوجة في حياة زوجها أصبح الموهوب ملكاً لها، فلا علاقة لورثة الزوج به، ويجب التنبه إلى أن حوز كل شيء بحسبه، والحوز: هو أن يلي الموهوب له التصرف في الموهوب، ويرفع عنه الواهب يده.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ ذو الحجة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 2502 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83763)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.