Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 2512

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. ما يتبقى من التركة يأخذه أقرب عصبة الميت

ما يتبقى من التركة يأخذه أقرب عصبة الميت

[السُّؤَالُ]

ـ[فضيلة الدكتور عبد الله الفقي i كل عام وأنتم بخير ومبروك الشهر الكريم،

لقد حدث قبل أكثر من سبعين عاماً جريمة قتل لغرض الإرث ولقدانتهت القضية بصلح القبيلة ولأن المتوفى لايوجد لديه وارث سوى أخت وأولاد عمه المتسببين في القتل،

ماحكم الإرث المتبقي هل ينبغي تسليمه لبيت مال المسلمين والأوقاف أم يتمتع الورثة فيه (ورثة المتسبب في الوفاة) وجزاكم الله خير الجزاء؛؛؛

٢-

٣-

٤-]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن ما تبقى من التركة بعد الأخت يأخذه أقرب عصبة الميت، سواء كانوا أبناء القاتل أم غيرهم. ولا يأخذ القاتل منه شيئاً، ولا يدفع لبيت المال ولا غيره ما دام هناك عاصب، وذلك لما في موطإ مالك من أن عمر بن الخطاب ﵁ أخذ الدية من المدلجي الذي قتل ابنه فدفعها لأخي القتيل، وحرم منها أباه القاتل.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ رمضان ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 2512 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83773)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.