Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 2524

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. توفيت عن أخوين وأختين

توفيت عن أخوين وأختين

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أرجو من فضيلتكم التكرم بالإجابة على استفساراتي بحصوص الميراث وإليكم التفاصيل:

امرأة توفيت ولها من الأخوه يلي:

أخوان من والدها وأختان أيضاً من والدها فقط من أم أخرى وليس لها أبناء لم ترزق بذرية، كما أن والديها توفاهما الله في حياتها وليس لها زوج كما أن لها شقيقا من أبيها وأمها، في هذه الحالة من يكون الوارث أو كيف يكون توزيع الميراث وفي حالة وفاة أخيها قبلها بمعنى أنه توفي الأخ قبل وفاة الأخت وله أبناء هل لهم نصيب في الميراث أرجو من فضيلتكم التفصيل في هذه المسألة؟

وجزاكم الله خيراً]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان الأخ المتوفى قبلها هو الشقيق، فإن تركتها بين إخوتها وأخواتها لأبيها للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: (وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) [النساء:١٧٦] .

وليس لأبناء الأخ الشقيق - والحالة هذه - شيء، لأنهم محجوبون بالإخوة لأب، وإن كان المقصود بالأخ المتوفى قبلها أحد إخوتها لأبيها، فإن تركتها كلها عندئذٍ للأخ الشقيق، لأن الإخوة لأب يحجبون بالأخ الشقيق.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ جمادي الثانية ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 2524 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83785)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.