Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 2526

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. توفي عن زوجة وأم وأولاده ثم ماتت الزوجة والأم

توفي عن زوجة وأم وأولاده ثم ماتت الزوجة والأم

[السُّؤَالُ]

ـ[توفى والدنا وله ولد واحد وبنتان وكانت جدتي على قيد الحياة في ذلك الوقت وكذلك والدتنا وعمتي أخت أبي ثم توفيت والدتنا وبعد فترة توفيت جدتنا وبقي نحن الأبناء: ولد واحد وابنتان وعمتنا أخت أبي من الأم والأب ونرغب في توزيع الإرث فكيف يتم توزيعه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن تركة الميت الأول تقسم بين الورثة على النحو التالي:

السدس لأم الميت (جدتكم) ، والثمن للزوجة أمكم، والباقي بين الأولاد: للذكر مثل حظ الأنثيين، وليس لأخت الميت شيء.

وأما تركة الميت الثاني، وهو أمكم فإنها تقسم بينكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وأما عمتكم وجدتكم، فإنهما غريبتان عن أمكم، فلا ترثان منها.

وأما ميراث جدتكم فنصفه لعمتكم، والنصف الثاني بينكم أنتم أولاد ابنها: للذكر مثل حظ الأنثيين.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ جمادي الثانية ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 2526 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83787)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.