Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 2530

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. ابن الزوجة لا يرث من زوج أمه إلا بالتعصيب

ابن الزوجة لا يرث من زوج أمه إلا بالتعصيب

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز لابن زوجة الأب أن يرث من زوج أمه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:

فإن ابن الزوجة لا يرث من زوج أمه بمجرد أنه ابن زوجة فقط، لأن أسباب الإرث منحصرة في ثلاثة لا تتجاوزها، وهي: النسب، والزوجية، والولاء.

وابن الزوجة لا يدلي لزوج أمه بواحد من هذه الثلاثة، اللهم إلا أن يكون من عصبته، مثل: ابن أخيه، أو ابن عمه، أو نحو ذلك، فتجري عليه أحكام العصبة من هذا الوجه الأخير فقط.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ جمادي الثانية ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 2530 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83791)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.