Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 2542

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. مات عن زوجة، وأم، وبنتين، وأخ شقيق، وأخت شقيقة

مات عن زوجة، وأم، وبنتين، وأخ شقيق، وأخت شقيقة

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هو حل هذه المسألة الوراثية:

مات رجل عن زوجة، أم، بنتين، أخ شقيق، أخت شقيقة.

وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:

فمن مات وترك زوجة وأما وبنتين وأخا شقيقا وأختا شقيقة، فإن التركة توزع عليهم كالتالي:

للزوجة الثمن فرضا، لقوله تعالى: (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) [النساء:١٢] .

وللأم السدس فرضا أيضا، لقوله تعالى: (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ) [النساء:١١] .

وللبنتين الثلثان فرضا، لقوله تعالى: (فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ) [النساء:١١] .

والباقي للأخ والأخت الشقيقين تعصيبا، لقوله تعالى: (وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) [النساء:١٧٦] .

والمسألة من أربع وعشرين: للزوجة منها ثلاثة أسهم وهو ثمنها، وللأم أربعة أسهم وهو سدسها، وللبنتين ستة عشر سهما أي الثلثان، والباقي وهو سهم واحد للأخ والأخت الشقيقين تعصيبا.

ولتصحيح المسألة يضرب أصلها وهو أربعة وعشرون في ثلاثة، فيكون أصلها من اثنين وسبعين: للزوجة تسعة أسهم، وللأم اثنا عشر سهما، ولكل بنت من البنتين أربعة وعشرون سهما، وللأخ الشقيق سهمان، وللأخت الشقيقة سهم واحد.

ولمعرفة مقدار السهم الواحد تقسم التركة على أصل المسألة، وهو اثنان وسبعون، فيخرج مقدار السهم الواحد.

ثم لبيان نصيب كل وارث يضرب ماله من أسهم في مقدار السهم الواحد، فيخرج نصيبه من التركة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ ربيع الثاني ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 2542 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83803)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.