Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 2544

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. مات عن زوجتين وابن وبنتين

مات عن زوجتين وابن وبنتين

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا توفي مسلم وترك زوجتين وولدا وبنتين كم يكون نصيب كل زوجة من ميراثه البالغ ٨٠٠٠ ريال؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن مات وترك زوجتين وابناً وبنتين، ومبلغاً قدره ثمانية آلاف ريال، توزع تركته على النحو التالي:

للزوجتين معا الثمن فرضاً، لقوله تعالى: (فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم) [النساء: ١٢] .

والباقي للأولاد نصيب الذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) [النساء: ١١] .

فالمسألة من ثمانية: للزوجتين سهم واحد، والباقي وهو سبعة أسهم للأولاد، وتصحح المسألة، فيضرب أصلها، وهو ثمانية في أربعة، فتصير من اثنين وثلاثين: للزوجتين أربعة وهو الثمن - لكل واحدة منهما سهمان - وللابن أربعة عشر سهماً، ولكل بنت سبعة أسهم.

ولبيان مقدار السهم الواحد تقسم التركة على أصل المسألة، فيكون مقدار السهم الواحد مائتين وخمسين ريالاً.

فيكون نصيب كل زوجة: ٢٥٠×٢ = ٥٠٠ ريال.

ونصيب الابن: ٢٥٠×١٤ = ٣٥٠٠ ريال.

ونصيب كل بنت من البنتين ٢٥٠×٧ = ١٧٥٠ ريالاً.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ ربيع الأول ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 2544 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83805)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.