Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 2549

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. لا يحق لأحد التصرف بالميراث إلا بإذن جميع الورثة

لا يحق لأحد التصرف بالميراث إلا بإذن جميع الورثة

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد توفي والدي بتاريخ ١٢/٤/٢٠٠١ وكانت أمواله في البنك ماعدا مبلغ ٥٠٠ دينار أردني.

تريد والدتي أن تتصرف في هذه ال ٥٠٠ دينار بحيث تتصدق بها جميعها بمختلف أنواع الصدقات الجارية وغيرها ولكن دون أن تدخل في حساب الميراث (التركه) . هل يحق لها شرعا ذلك؟ علما بأننا نحن الوارثين، إذا تعلق الأمر بنا فليس لدينا أي مانع حيال تصرف والدتي.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه لا يحق لأي إنسان أن يتصرف بتركة الميت، أو بجزء منها قبل القسم، سواء أكان وارثاً أو قاضياً، أو غيرهما، لتعلق حقوقٍٍ بالتركة فرضها الله تعالى، ومنها حقوق الورثة، قال تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ... ) [النساء: ١١] .

وقال ﷺ: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر" متفق عليه.

ومن الحقوق: الدين -إن وجد-، والوصية -إن وجدت-.

غير أنه يمكن لوالدتك التصرف بالخمسمائة دينار إذا أذن كل الورثة، وكانوا بالغين رشداء - ولم يتعلق بالإرث حق جنين وارث-، وإذا لم يكن هناك دين أو وصية. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ ذو الحجة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 2549 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83810)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.