Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 2557

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. نصيب الوارث من الإيجار على قدر نصيبه من أصل التركة

نصيب الوارث من الإيجار على قدر نصيبه من أصل التركة

[السُّؤَالُ]

ـ[توفيت امرأة وتركت بيتا يؤجر بستمائة ريال شهريا ولها بنت متزوجة أنجبت أربعة أبناء وثلاث بنات كلهم متزوجون ولهم ذرية، ثم إن لهذه المرأة المتوفاة ابنين متوفيين أنجب أحدهما بنتين ولهما ذرية وأنجب الآخر ولدين وثلاث بنات.

كيف يكون توزيع المبلغ الشهري؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالذي يفهم من مسألتك أن الابنين قد توفيا قبل وفاة أمهما، وعلى هذا الأساس نقول: نصف المال للبنت فرضاً، لقوله تعالى (وإن كانت واحدة فلها النصف) [النساء:١١] والباقي لأولاد الابنين (البنين والبنات) تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شيء لأولاد البنت. فأصل المسألة من اثنين، للبنت النصف ومقداره واحد، والباقي لأولاد الابنين ولتصحيح المسألة تضرب أصلها في تسعة، فيكون المجموع ثمانية عشر، للبنت تسعة أسهم، ولكل ابن ابن سهمان، ولكل بنت ابن سهم واحد.

ونصيب كل وراث من أجرة البيت على قدر نصيبه من أصل التركة، وهو البيت الذي تركته المتوفاة.

ولمعرفة مقدار السهم الواحد يقسم الإيجار على ثمانية عشر فيكون مقدار السهم الواحد (٣٣,٣٣) وحصة كل وراث من الإيجار هي حاصل ضرب عدد أسهمه في مقدار السهم الواحد. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ ذو القعدة ١٤٢١

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 2557 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83818)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.