Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 2572

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. لا يرث أبناء الابن من جدهم إذا كان لديه أبناء ذكور

لا يرث أبناء الابن من جدهم إذا كان لديه أبناء ذكور

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

فضيلة الشيخ أود أن أسأل عن موضوع يتعلق بالتركة.

الموضوع: إنه كان لرجل ثلاثة أبناء ومات أحدهم وكان متزوجا وله أبناء أي أن الأسرة أصبحت عبارة عن الجد وأبنائه وأبناء ابنه المتوفى ثم حدث أن توفي الجد وترك إرثا لأبنائه.

السؤال: هل يحق لأبناء الابن المتوفى أن يرثوا من جدهم أي أن يرثوا حصة أبيهم المتوفى أم لا؟

ولكم جزيل الشكر وجازاكم الله خيرا

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن أبناء الابن لا يرثون من جدهم إذا كان أبناؤه الذكور لصلبه موجودين كما هو الحال في المسألة المطروحة، ففي حديث ابن عباس المتفق عليه: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر" ومعنى أولى رجل ذكر: أقرب رجل. فما دام في الأولاد المباشرين ذكر فلا حق لأي عاصب آخر في الإرث معه، وهذا مجمع عليه عند أهل العلم، ولمزيد فائدة راجع الفتوى رقم: ٧٧٢٤٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 2572 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83833)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.