مات عن إخوة أشقاء وإخوة لأب وإخوة لأم
[السُّؤَالُ]
ـ[فيما يخص الميراث شخص هلك وترك إخوة أشقاء وإخوة من الأب وإخوة من الأم. كيف يتم تقسيم الميراث بينهم وهل جميع الإخوة يستحقون للميراث؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فللإخوة من الأم الثلث فرضاً يقسمونه بينهم بالتساوي لقول الله تعالى: (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث) [النساء:١٢] والمراد هنا الإخوة للأم بالإجماع.
والباقي للإخوة الأشقاء تعصيباً، للذكر منهم مثل حظ الأنثيين. لقول النبي ﷺ: " ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر " متفق عليه عن ابن عباس ﵄. ولا شيء للإخوة من الأب لأنهم يحجبون بالإخوة الأشقاء لأن الجميع عصبة، يحجب الأقرب منهم الأبعد.
... ... ... ... ... ... ... ... ... والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
١٦ صفر ١٤٢٠