Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 2574

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. مات عن إخوة أشقاء وإخوة لأب وإخوة لأم

مات عن إخوة أشقاء وإخوة لأب وإخوة لأم

[السُّؤَالُ]

ـ[فيما يخص الميراث شخص هلك وترك إخوة أشقاء وإخوة من الأب وإخوة من الأم. كيف يتم تقسيم الميراث بينهم وهل جميع الإخوة يستحقون للميراث؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فللإخوة من الأم الثلث فرضاً يقسمونه بينهم بالتساوي لقول الله تعالى: (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث) [النساء:١٢] والمراد هنا الإخوة للأم بالإجماع.

والباقي للإخوة الأشقاء تعصيباً، للذكر منهم مثل حظ الأنثيين. لقول النبي ﷺ: " ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر " متفق عليه عن ابن عباس ﵄. ولا شيء للإخوة من الأب لأنهم يحجبون بالإخوة الأشقاء لأن الجميع عصبة، يحجب الأقرب منهم الأبعد.

... ... ... ... ... ... ... ... ... والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 2574 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83835)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.