Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 2577

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. نصيب الرجل من ميراث عم له توفي عن زوجة وثلاث أخوات

نصيب الرجل من ميراث عم له توفي عن زوجة وثلاث أخوات

[السُّؤَالُ]

ـ[عمي توفى وليس له أولاد وترك زوجة وثلاث أخوات فهل لي نصيب في تركته، علما بأن أبي قد توفي قبل عمي بسنوات أرجو إيضاح كيفية تقسيم التركة في هذه الحالة.

... ... ... ... ... ... ... جزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:

كيفية تقسيم هذه التركة هي: أن للأخوات الثلثين لقوله تعالى: (فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك) [النساء:١٧٦] ، وللزوجة الربع، لقوله تعالى: (ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد) [النساء:١٢] ولابن العم ما بقي لقوله ﷺ: " ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأول رجل ذكر" أخرجه البخاري ومسلم والمسألة من اثني عشر: للأخوات الثلثان: ثمانية، وللزوجة الربع: ثلاثة، وتبقى واحدة يأخذها ابن العم.

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... والله أعلم.

...

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 2577 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83838)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.