Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 2580

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. جد توفي عن حفيدة واحدة

جد توفي عن حفيدة واحدة

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل توفي وله أحفاد من ابنه الذي توفي قبله، فهل يرثون جدهم علماً بأن الورثة بنت واحدة فقط ووالدتها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:

بنت الابن لا ترث إلا إذا كان للجد بنت واحدة فقط، أو لم يكن له أبناء، فإن كان له بنت واحدة فقط فترث بنت الابن السدس تكملة للثلثين، وإن لم يكن له أولاد فإنها ترث النصف. وأما إن كان له أولاد فلا ترث إلا إن أوصى لها بشيء. والله تعالى أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 2580 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83841)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.