Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 2583

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. توفى عن زوجة وثلاث أخوات وابن عم أو بنت عم

توفى عن زوجة وثلاث أخوات وابن عم أو بنت عم

[السُّؤَالُ]

ـ[توفي عمي وليس له أبناء وترك زوجة وثلاثة أخوات بنات وقد توفي أبي قبل عمي هذا بثلاث سنوات فهل لي حق في ميراثه وكيف يتم توزيع الميراث في هذه الحالة أرجو الافادة جزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالسؤال في حاجة إلى إيضاح أكثر فهل السائل ابن عم أو بنت عم وإن كان ابن عم هل له إخوة غيره أم لا؟

فعلى الاحتمال الأول أن السائل (ابن عم) فتكون المسألة كالآتي:

توفي رجل وترك......

زوجة: لها الربع لعدم وجود الفرع الوارث.

ثلاث أخوات بنات: لهن الثلثان.

ابن العم: له الباقي تعصيباً.

وإن كانت السائلة (بنت العم) فتكون المسألة كالآتي:

توفى رجل وترك...

زوجة: لها الربع.

ثلاث أخوات بنات: (لهن الثلثان والباقي رداً) فلهن ٣⁄٤ يقسم عليهن بالسوية.

بنت عم: محجوبة لأنها من زوات الأرحام.

وهذا فيما إذا لم يكن هذا السائل محجوباً بمن هو أولى منه كعمه هو مثلا الذي هو أخ الميت فإن كان هذا الحاجب موجودا أخذ نصيب السائل ولا شيء للسائل.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 2583 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83844)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.