Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 2590

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. توفي عن زوجة وثلاثة أبناء وبنتين

توفي عن زوجة وثلاثة أبناء وبنتين

[السُّؤَالُ]

ـ[توفي والدي منذ فترة وترك لنا مبلغ ٧٠ألف ونريد تقسيم المبلغ بين الأسرة وهي كالتالي: ... الأم و ٣ ذكور و ٢ من الإناث أفيدونا أفادكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم..... وبعد: فيبدو من سؤال السائل أن المراد بالأم في سؤاله، هي زوجة المتوفى وهي أم الأولاد وعلى هذا فالتقسيم كما يلي: ١- للزوجة من ذلك المبلغ (٨.٧٥٠) ثمانية آلاف وسبعمائة وخمسون ريالاً. وهو ثمن المبلغ الكلي. والباقي بعد الثمن، يقسم على الأولاد كالأتي: لكل واحد من الأولاد الذكور الثلاثة من المبلغ خمسة عشر ألفاً وثلاثمائة واثنا عشر ريالاً ونصف. لكل واحد من البنتين سبعة ألف وستمائة وستة وخمسون ريالاً وربع ريال. والله تعالى أعلم. وهذه قسمة الله جل وعلا قال تعالى: "يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين... إلى قوله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين" [النساء:١١] هذا والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 2590 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83851)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.