Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 15, halaman 17

  1. فقه الجنايات ٥٠٥
  2. القصاص ١٠٣
  3. شروط القصاص ١٣
  4. عدم الكفاءة في الدين والحرية تمنع القصاص

عدم الكفاءة في الدين والحرية تمنع القصاص

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

قال تعالى: [الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى] سورة البقرة الآية ١٧٨.

وقال الرسول ﷺ «لا يقتل مؤمن بكافر» فلم الاختلاف في القصاص؟

أليست الكرامة الإنسانية واحدة؟ جزاكم الله خيرا.........]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن مذهب جمهور العلماء أن لا قصاص في قتل المسلم للكافر، أو قتل الحر للعبد، لمقتضى هذه الآية من سورة البقرة: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى [البقرة:١٧٨] .

ولمنطوق الحديث الذي رواه البخاري عن أبي جحيفة عن علي ﵄، أن النبي ﷺ قال: لا يقتل مسلم بكافر. وذهب الحنفية إلى وقوع القصاص في الحالات السابقة، فيما عدا الكافر الحربي، فلا يقتل به المسلم عندهم، وهو محل إجماع.

واعتبار الإسلام لهذه الفوارق، ليس لكون الكرامة الإنسانية ليست واحدة، ولكن لعدم الكفاءة بين المسلم والكافر في الدين لذلك منع التوارث بينهما، ولعدم الكفاءة بين الحر والعبد لذا كان الرق مانعاً من الميراث.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ جمادي الأولى ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 15، ص 17 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83880)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.