Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 15, halaman 31

  1. فقه الجنايات ٥٠٥
  2. القصاص ١٠٣
  3. الأحكام المتعلقة بالقصاص ٨٤
  4. قتل رجلين فطلب أولياء أحدهما القصاص وطلب الآخرون الدية

قتل رجلين فطلب أولياء أحدهما القصاص وطلب الآخرون الدية

[السُّؤَالُ]

ـ[ما رأيكم في رجل قتل رجلين فطلب أولياء أحد الرجلين القصاص وطلب أولياء الآخر الدية. فهل يصح الجمع بين العقوبتين في حق هذا الرجل أم ماذا يكون؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الرجل الذي قتل الرجلين عاقلا وقتلهما متعمدا، وطلب أولياء أحدهما القصاص وطلب أولياء الآخر الدية، فإن على القاتل القصاص عن الأول لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى، وعليه الديه عن الثاني لقوله تعالى: فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ﴿البقرة:١٧٨﴾

قال ابن كثير في التفسير: فالعفو أن يقبل الدية في العمد.

هذا باختصار ما رجحه المحققون من أقوال أهل العلم في هذه المسألة وهو مذهب الحنابلة ووافقهم الشافعية في هذا الفرع.

قال ابن قدامة الحنبلي: وإن قتل واحد جماعة أو قطع عضوا من جماعة لم تتداخل حقوقهم لأنها حقوق مقصودة لآدميين فلم تتداخل كالديون، وإن طلب واحد القصاص والباقون الدية فلهم ذلك لقول النبي ﷺ: فمن قتل له قتيل فأهله بين خيرتين إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا الدية، فظاهر هذا الحديث أن أهل كل قتيل يستحقون ما اختاروه من القتل أو الدية.

والحديث المذكور رواه أبو دواد والترمذي وأحمد، وصححه الألباني.

وللمزيد من الفائدة عن أنواع القتل وما يترتب على كل واحد منها انظر الفتوى رقم: ١١٤٧٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ محرم ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 15، ص 31 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83894)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.