Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 15, halaman 84

  1. فقه الجنايات ٥٠٥
  2. القصاص ١٠٣
  3. الأحكام المتعلقة بالقصاص ٨٤
  4. الحالات التي يجب فيها قتل الظالم

الحالات التي يجب فيها قتل الظالم

[السُّؤَالُ]

ـ[ما الحكم الشرعي في القصاص من الظالم الذي يظلم الناس هل يحل قتله؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فظلم الناس ليس سواء، حيث إن له أقسامًا:

الأول: الظلم الذي لا يوجب القتل، كالغيبة والنميمة والقذف ونحوها، فهذا لا يجوز قتل فاعله قطعًا، لكن يجب أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، وتذكيره بالله واليوم الآخر.

الثاني: الظلم الذي يوجب القتل، كالقتل العمد بغير حق، وهذا إنما يقتل فاعله بحكم الحاكم إذا توافرت شروط القصاص، وانتفت موانعه المذكورة في كتب الفروع، ولا يجوز قتله بغير حكم الحاكم، كما هو مبين في الفتوى رقم: ١٣٥٩٨.

والثالث: الظلم بالصولة على نفس أو مال أو عرض، فهذا يدفع بالأخف فما فوقه، ولو أدى إلى القتل. قال ابن المقرئ في روض الطالب: يجوز دفع كل صائل من آدمي وبهيمة عن كل معصوم من نفس وطرف وبضع ومقدماته، ومال وإن قلّ، وله دفع مسلم عن ذمي، ووالد عن ولده، وسيد عن عبده، ومالك عن إتلاف ملكه، ويجب الدفع للصائل بالأخف إن أمكن، كالزجر ثم الاستغاثة، ثم الضرب باليد ثم بالسوط، ثم بالعصا، ثم بقطع عضو، ثم بالقتل.. ومتى أمكنه الهرب أو التخلص لزمه ... انتهى المراد.

وقال الشيخ زكريا الأنصاري في شرحه على الروض المسمى بأسنى المطالب، عند قول صاحب الروض يجوز دفع الصائل قال: للمصول عليه وغيره. اهـ

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ جمادي الثانية ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 15، ص 84 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83947)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.