Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 15, halaman 88

  1. فقه الجنايات ٥٠٥
  2. القصاص ١٠٣
  3. الأحكام المتعلقة بالقصاص ٨٤
  4. أولياء الدم مخيرون بين أمور ثلاثة

أولياء الدم مخيرون بين أمور ثلاثة

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم القصاص؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن حكم القصاص في حق أولياء القتيل هو الجواز، لأنهم مخيرون بينه وبين العفو أو أخذ الدية، وإنما الواجب الوقوف عند الحد وعدم تجاوزه، قال الطبري في تفسيره عند قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ [البقرة:١٧٨] .

قال ﵀: يعني تعالى ذكره بقوله: كتب عليكم القصاص في القتلى، فرض عليكم، فإن قال قائل: أفرض على ولي القتيل القصاص من قاتل وليه؟ قيل: لا، ولكنه مباح له ذلك، والعفو وأخذ الدية. فإن قال قائل: وكيف قال: كتب عليكم القصاص؟ قيل: إن معنى ذلك على خلاف ما ذهبت إليه، وإنما معناه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى، أي أن الحر إذا قتل الحر، فدم القاتل كفء لدم القتيل والقصاص منه دون غيره من الناس، فلا تجاوزوا بالقتل إلى غيره ممن لم يقتل، فإنه حرام عليكم أن تقتلوا بقتيلكم غير قاتله.... إلى آخر ما ذكره ﵀، وهو كلام نفيس، من أراد المزيد فليرجع إليه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ ذو الحجة ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 15، ص 88 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83951)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.